الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥وقلت: هل يجوز للحاكم أن يحلف على الأموال الغائبة؟ قد قالوا: إذا حدوا المال وسموا بحدود جاز للحاكم أن يحلف على ذلك المال الغائب.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل في يده مال يدعيه ويأكله ثم أقام رجل آخر بينة أن المال ماله ورثه من أبيه وشهدت بذلك البينة العادلة هل للذي أكل المال وهو في يده على الذي شهدت له البينة أنه ورثه من أبيه ما يعلم يأكل هذا الرجل المال ولا دعواه للمال فلم يغير ولم ينكر على من البينة على الذي في يده المال أو على الذي شهدت له البنة؟ فعلى ما وصفت فإن اليمين على الذي شهدت له البينة واستحق المال فيحلف يمينا بالله أن هذا المال الذي شهدت له به البينة أنه له ورثه من أبيه وما يعلم لهذا فيه حقا.
وإن قال الذي شهدت له البينة بهذا المال وما يعلم أنها شهدت له بما ليس له وما يعلم أنها شهدت له بباطل وما يعلم أن لهذا في هذا المال حقا أويرد اليمين إلى خصمه يحلف خصمه أن هذا المال له وما يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه.
فإن حلف كان المال له وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم يكن له شيء.