جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

مسألة:

جواب من أبى الحوارى سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا بينهما قطعة أرض أو غيرها من الأصول كل واحد منهما يقول هذه أرضى وفى يدى وقد أحدث أحد فيها حدثا أو أحدث كل واحد منهما فيها حدثا واتحدا بالقتال وجاء من جاء من الناس الى الحاكم وقال له ان فلانا وفلانا يقتتلان على موضع كذا وكذا

أيجب على الحاكم أن يذهب اليهما ويمنعهما من بعضهما بعضا؟ فعلى ما وصفت فاذا صح مع صح مع الحاكم بالبينة العادلة أرسل الحاكم اليهما فان وجدهما في قتالهما أخذوهما وحبسوهما على ما يرى من جهالتهما وليس يلزم ذلك الحاكم حتى يشهد معه شاهدا عدل

ان وجدوهما قد تفارقا ولا يطلب أحدهما الى الآخر حقا لم

يعرض لهما

فان ادعى كل واحد منهما تلك القطعة كلف كل واحد منهما البينة على ما يدعى فان أعجز البينة كانت الايمان بينهما

ان حلفا على ذلك الموضع الذي يدعيانه وهو في أيديهما كان ذلك بينهما نصفان

ان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شيء ومنعه

الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف