جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة لها زوج ثم هلك وأقر لها بعشر نخلات وقسم المال على الورثة ولم تعط ثمنا ولم تطلبه وقد خلا من ذلك عشر سنين ثم طلبت ثمنها، وقالت أنها تحلف ما ودعته بحق ولا علمت أنه لها واجب. فعلى ما وصفت فإن كان الورثة الذين قسموا هذا المال أحياء فلها ثمنها من مال زوجها حيث ما كان وجب للورثة في دم أو غير دم إذا كان مال يورث.

وإن كان الورثة قد ماتوا فلا ميراث لهذه المرأة في مال زوجها ولا يبطل ميراثها قسم المال ما دام الورثة حيا منهم واحد.

مسألة:

جواب أبي الحواري رحمه الله في الأحكام في أيام الجبابرة. وصل كتابك إلى و هذا عني جوابك بما فهمت مما ذكرت من الأمور التي قد حدثت وإنما أصاب الناس الفتنة بتكليف المكلفين وقد أدركت أنت من لم ندرك نحن. وقد أدركنا من أدركت أنت وقد قامت علينا الحجة جميعا فنسأل الله التوفيق للعدل والصواب.