الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩أبو الحواري أراد جابر أن يحلفه، فقال له يا أبا جابر تحلفني وأنا أعمى أنظر إلى عيني فنظر أبو جابر إلى عينيه فقال: نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة فلم يحلفه ولا يمين في النسب على أعمى لا غيره والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
ومن أقر لرجلين أن لهما ألف درهم فلما كان بعد أيام، قال لهذا كذا ولهذا كذا؟ قال: القول قوله في ذلك إلا أن يموت ويحكم عليه لهما قبل أن يخبركم لكل واحد منهما فإن حينئذ نصفان.
مسألة:
وعن أبي لحواري في رجل مات وخلف أولادا فادعى رجل حقا على الهالك طلب يمين كل واحد من الورثة أن يحلف ما يعلم أ له هذا الحق على والده. أنه يلزم كل واحد من الورثة يمين على حده. إذا كانوا بالغين فإن طلبوا يمين المدعي فليس على المدعي لهم إلا يمينا واحدة أن هذا الحق له على والدهم هذا إذا طلبوا جميعا.
١٬٢٤٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.