جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

وإن طلب واحد بعد واحد فكلما طلب إلى واحد منهم هذا الحق على والده كان له اليمين على المدعي لأنه حلفه واحد من الورثة زجب له الحق في حصته.

وما الذي أدعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثة فإن على الطالب البينة أن دينه باق على الهالك إلى أن مات. فيه قول آخر: إن الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

وفي جواب أبي الحواري وعن سيف خلفه عليك والدك وأخبرك أهل البلد أنه للجندي ولم يصح لك إلا بخبر أهل البلد. فإذا كان هذا السيف في يد أبيك فهو له حتى تعلم أنت أن أباك أخذ هذا السيف غصبا حراما و الله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

قال أبو المؤثر لا أرى فيما يجب فيه التغرير و الحبس إيمانا. قال أبو الحواري ليس عليهم في هذا إيمان وليس للصبيان ولا عليهم إيمان ولا لمن أحتسب ليتيم ول لغائب ولا في طريق ولا مسجد ولا في صافية إيمان.