الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١١وكذلك ليس في الرموم إيمان. و كذلك قيل إلا إيمان في الأنساب ولا في النكاح ولا في الرد لهم ولا عليهم وكذلك لا يمين على الأعمى وله اليمين. وقيل: لا يمين له أيضا وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا على أهل الشهادة ما شهدوا له بباطل.
مسألة:
وقيل في جماعة ادعوا في موضع طرقا لهم؟ إن كان هذا الموضع في يد رجل واحد فعلى الجماعة البينة أنه فيه طريقا لهم فإن أعجزوا البينة وطلبوا اليمين أن هذا الموضع ليس لهؤلاء الجماعة فيه حق من قبل الطريق التي يدعوها هذا إذا ادعى الطريق قوم معروفون. وأما إن كانت الدعوى أنها طريق جائز لم يكن فيها يمين وفي جواز ثبوت اليمين اختلاف. وكذلك الساقية الجائز إذا كانت تجمع أهل القرية جميعا وطلب فيها طالب؟
١٬٢٤٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.