جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

قال أبو الحواري أراها مثل الطريق إلا أن يجمع أهل القرية جميعا أن يحلفوا ويحلفوا فلهم ذلك. وإن كانت الساقية لقوم معروفين وهي جائزة فإن لهم اليمين وعليهم. وكان أبو علي يرى فيمن يطلب طريفا لعله أنه يحضر بينة على الطريق أنه كان يجبر ذلك ويجبرهم على ما شهدت به الشهود.

مسألة:

ومن أقام البينة بدين على الميت فأي الورثة حضر فهو خصم في ذلك سواء كانوا اقتسموا الدار و الأرض أو لم يقسموها فينبغي أن يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم و الكبير ونحو ذلك قول موسى بن علي رحمه الله. وقال محمد بن محبوب رحمه الله لا يحكم على واحد منهم حتى منهم حتى يحضر. وبهذا القول قال أبو المؤثر: وأبو الحواري رحمه الله. مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن الخصمين إذا ادعى كل واحد منهما دعوى أيهما أولى بان يبتدئ فيحلف لصاحبه.