الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣فعلى ما وصفت فذلك إلى الحاكم يحلفها جميعا ويبدأ بأيهما شاء و أيهما امتنع عن اليمين كان عليه الحبس. قال أبو الحواري: قال نبهان و أبو المؤثر في رجل ادعى على رجل حقا فأنكره ولم تكن له بينة عليه فطلب يمينه فرد المدعي عليه اليمين إلى المدعى فقال المدعي يحضرني حتى أحلف فلا شيء له حتى يحلف.
قال أحلف، طلب إحضار حقه، فقال المدعى عليه إنما استوجب حقه الساعة لما حلف وطلب المدعى عليه المدة فكره المدعي أنه لا يمدده. كيف الحكم في هذا؟ إن أراد أن يعرض له فله أن يعرض بقيمة العدول وإن كره فيمدد مده حتى يبيع ماله كما يرى الحاكم من المدة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وذكرت في رجل ادعى على آخر أنه توقع على صرمتين له في الليل وقلعهما و أتى بالبينة فقال حلفه فأقشع له صرمتين وقال المدعي عليه حلفه أنى قشعت له صرمتين من أرضه. فعلى ما وصفت فإن كانوا يتفقون على الصرمتين.
كانت اليمين على المدعي عليه ما قلع هاتين الصرمتين اللتين لهذا أو يرد اليمين على المدعي فيحلف أن هذا القد قلع صرمتين هاتين بلا رأيه.