الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٤وإن كانت الصرمتين على المدعي عليه يحلف بالله ما يعلم أن هذا أقلع صرمتي الذي يدعيهما إليه أو يرد اليمين على المدعي فيحلف بالله أن هذا قلع صرمتين اللتين يدعيهما بلا رأيه.
وإن كان المدعي يقول أن صرمتين قلعتا ويهتم هذا بقلعهما كانت اليمين على المدعى عليه فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل هاتين الصرمتين التي يدعيهما إليه إن رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي فليس على المدعي يمين على هذا في التهمة و اليمين على المدعي. فإن قال المدعي إليه أنه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من أرضه لم يكن له ذلك فإن حلف على ما وصفت لك وإلا فالحبس.
مسألة:
عن الحسن بن أحمد: في الحاكم إذا جرى قبل ولايته حدث هل يعاقب عليه؟ فإن كان من أسباب التهم لم يؤخذ بذلك إذا كان الحدث قبل قيام الحق. و إن كان الحدث في أيام الحق آخذ بذلك الله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري فيما عندي وقد فهمت مما ذكرت من