الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥أمر سليمان بن محمد وأمر الهندي فإن صح بالبينة أنه فتحا أشهد لسليمان بكل ما كان له و إن سليمان طالب بما عليهم لفتح الهندي فإذا نزل إلى اليمين وطلب إلى غريمه أن يحلف غريمه ما عليه لفتح الهندي شيء أو ما معه شيء كان له ذلك وعلى ذلك يحلفهم ما ستروا عليه لفتح الهندي شيئا إذا أراد يمينهم. و إن أراد أن يحلفهم ما قبله لسليمان من قبل ما يدعى هذا الحق من قبل فتح الهندي كان ذلك.
وإن أرد اليمين لم يكن عليه يمين إلا أن يكون يريد هو فيحلف لقد أقر معه فتح الهندي أو أخبره من يثق به إن على هذا الفتح الهندي وكذا وكذا وهذا بعد أن يصح بالبين العادلة مال فتح هذا الهندي لسليمان بن محمد وإنما عليهم اليمين بالعلم فما نعلم أن عليهم لفتح الهندي وما معهم ولا ستروا ما لا هو لفتح إلى هذا اليوم إلا أن ينصب سليمان بن محمد اليمين أن لفتح على هذا كذا وكذا قطعا فعند ذلك يحلف المدعي عليه قطعا فأفهم ذلك والحمد لله رب العالمين.
مسألة:
ومن غيره و كذالك لو ادعى أنه وطأ دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد لأنه قد قيل أن الدابة تذبح وتدفن. فعلى ذلك القول: يضمن الثمن إذا صح ذلك بأربعة شهداء رجال عادلون لزمه الحد، حد الزاني جلدا ورجم.