جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

ومما يوجد من جواب أبي لحواري: هذا في الأنعام وأما الخيل والحمير فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانا فإن نوضح عليه لسبب حبس.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعمن يمتنع عن المحاكمة إلى حاكم بلد ويقول لخصمه لا أحاكمه إلا إلى بلد كذا و كذا أترى له ذلك أم لا؟ فلا أرى له ذلك من يحاكم إلى حاكم بلده إذا كان يحكم بإحكام المسلمين وليس لهذا أن يتخير على الناس في الأحكام في الحكم.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطالبه إليه ولم يقر بما يطلب إليه. قال: لا يجوز الصلح على إنكار من المطلوب إليه إلا بعد الإقرار بما يطلب إليه معرفة الطالب بما يطلب فإذا صالح من بعد معرفته والإقرار له جاز الصلح ولم تكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة. وكذلك إن صالح وهو جاهل بما صالح عليه ولم يجز ذلك وكانت له الرجعة لأن الصلح جائز على الجهالة أيضا.