الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٧مسألة:
قاله و الهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له و الصلح جائز وإن لم يقبض وكل مخالف لما في يده ضامن و الخراج بالضمان إلا ما في الوديعة والعادية والمضاربة وكل شرط يبطل حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل.
مسألة:
عن أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا في مال أو في دين أو في حق فقال أحدهما لصلحاء البلد فأنا لا نرضى إلا أن نتحاكما إلى فلان في بلد غير بلدهما وقال الآخر فأنى لا أرضى لصلحاء البلد أن يحكموا بيني وبينك. فعلى ما وصفت فإن كان في ذلك البلد حاكم عادل يحكم بين الناس كان الرأي في ذلك إلى الحاكم.
وقالوا: إنما يجبر الناس أن يرفعوا إلى القاضي أو إلى إمام فإن رضي بصلحاء بلده الذي هما فيها وإلا فلا جبر على أحد أن يرفع إلى أهل
١٬٢٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.