جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

بلد آخر.

مسألة:

قلت له فإذا ادعت امرأة مع الحاكم أن وليها زوجها برجل ولم ترضى به وأنها غيرت التزويج وأن الرجل كابرها على نفسها ويطالبها و هي في بلد بعيد فطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنا؟ قال: فإن كان للحاكم قوة ممن يأمنه على الأحكام بعث معها ممن تستحق ثم على هذا إذا خاف عليها من يطلب معنى صحة ذلك أو يشبه فإذا صح ذلك أو يشبه فإذا صح ذلك منعه ذلك وعاقبه على قدر ما يستحق.

وإن لم يمكنه ذلك كتب لها إلى من يرجو منه معونتها من الحكام أو من المسلمين أو ممن حياة البلد وأخذهم بذلك ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا و ما يكون من أمر الفروج.

مسألة:

أحسب عن أبي الحواري أن حكم رجل من المسلمين بين الناس من غير ولاية له عليهم فأكر المنكر وعاقب عليه وحبس على ذلك هل يسعه ذلك؟ نعم يسعه ذلك إلا الحدود فليس له أن يقيم الحدود ولا القصاص ي الدماء إلا بأمر السلطان.