جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

ولا بمحل للحالف الكاذب حق الطالب على كذبه ولا تقبل للحالف توبة إلا برد ما حلف عليه. قلت: إن قدر على أخذ حقه منه بلا توبة من الحالف ولا رجعة؟ نعم له ذلك وأن يأخذ حقه من ماله كيف ما قدر عليه ويعلمه ذلك فيما بينهما ولا يحرم عليه يمين الكاذب حقه وإن ذلك اليمين قطعا لدعواه مع الحاكم ولا يبطل ذلك حقه مع الله.

وقد قال الله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).وليس الإيمان الكاذبة بمذهبه للحقوق ولو كان كذلك كان في ذلك راحة للمطلوب وربحا كثيرا يكون عليه ألف درهم أو ألف دينار ثم يحلف على ذلك ثم يكفر يمينه صيام شهرين أهون وأيسر عليه من ألف دينار أو ألف درهم ولكن الله قد أبلى السرائر في العباد بحكمه ورحمته وستر أعراض عباده بالإيمان به صادقة أو كاذبة و الحمد لل رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وآله و سلم.

مسألة:

عن أبي الحواري وذكرت في اليمين من تلزم الطالب أو المدعى