جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

فاعلم أن الطالب عليه البينة فإذا عجز كانت اليمين للمطلوب إليه إن شاء حلف وإن شاء رد اليمين إلى الطالب فإذا رد المطلوب اليمين إلى الطالب فلم يحلف الطالب عل دعواه لم يكن له شيء.

مسألة:

قال أبو الحواري حدثنا نبهان بن عثمان عن موسى بن علي أنه حلف رجلا يقال له عفان بالحج والعتق على شفعة لوالده وبهذا نأخذ.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن الإيمان أفيها النصب على كل حال؟ فعلى ما وصفت فلا إيمان لا يكون فيهما النصب مثل من شهدت له البينة فلا أعلم أن فيها نصبا. وكذلك الصدقات في التي يموت زوجها ويوصي لها بصداقها؟ إذا خلف الميت أيتاما لم يكن بد للمرأة من اليمين أو كانوا بالغين فطلبوا يمينا كان لهم اليمين بلا نصب و إنما قالوا النصب فيما سمعنا جاء من ناحية أزكى.

وأكثر القول: لم يكونوا يقولوا بالنصب فمن قال بالنصب لما طالب ليس للمطلوب إليه.