جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

مسألة:

أبو الحواري وإن نصبت المرأة اليمين بالحج كان لها وإنما النصب للمدعي وليس للمدعي عليه.

مسألة:

عن أبي الحواري وذكرت في رجل اتمن رجلا في دابة له أو في مال فسرق فرفع صاحب الدابة وصاحب السرقة إلى الحاكم فقال هذا أخذ إن هذا الذي سرق دابته أو قتلها فنزل المدعي عليه إلى الإيمان كانت الإيمان و اليمين للمدعي عليه. فعلى ما وصفت فإذا كان صاحب البيت أو المال أو الدابة يقول أن هذا المدعي سرق دابته أو قتلها فنزل المدعي عليه إلى الإيمان كانت الإيمان و اليمين للمدعي عليه.

وإن قال صاحب الدابة و المسروق أنه يتهم هذا أنه هو الذي اعتدى عليه فيما يدعى عليه فليس في التهمة إيمان و عليه الحبس إن كان ممن تلحقه التهمة و لا غرم عليه إلا بالبينة ويستقضي حبسه فافهم ذلك.

مسألة:

سألت أبا الحواري عن رجل من أهل نخل كان وكل وكيلا بصحار