جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

عليه له حق فلما حضر الوكيل و المدعي عليه قال المدعي عليه يحضر صاحب هذا الحق ويحلف فإنه له ذلك إلا أن يحضر الوكيل البينة بالحق. فإن أراد المدعي عليه يخرج إلى صاحبه إلى نخل فليخرج ولا ألزمه ما شهدت عليه به البينة. وكذلك إذا كان في شيء من حدود عمان. وإن كان بغير عمان أخذ بالحق إذا شهدت به البينة.