الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٤الباب الثاني والستون
في
القتل والجراحات و الأرش و القود والديات
رجع إلى الكتاب: جواب من أبي الحواري عن رجلين بليا بقتل رجل أحدهما أمسك و أحدهما طعن أو ضرب حتى مات المضروب الممسك للرجل، قال لصاحبه ليس يقتله ولكن لعله قطع عرقوبين واتفقا على ذلك ثم أراد التوبة وهل يقتلان به جميعا و إنما لقياه وقتلاه فتكا؟ فعلى ما وصفت فإنما يقتلا به جميعا إذا كان منهما ذلك على حال الفتك و الممسك والضارب في ذلك سواء.
ولا يلتفت إلى قول الممسك أنه كان يقطع عرقوبين. وكذلك إن كانا قتلاه على غير الفتك وقتلاه ظالمين له فالقتل عليهما جميعا وللأولياء الخيار فيهما أن أرادوا قتلوهما وردوا دية واحد على ورثتهما.
١٬٢٦٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.