جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

وإن أرادوا قتلوا واحدا ويرد الذي لم يقتل نصف الدية على ورثة الميت. و إذا خلف المقتول بنين أيتاما أو بالغين فإن عفى أحد من البالغين بطل القود وكان لمن لم يعف من الورثة الدية من اليتامى و البالغين.

وكذلك إن عفى البالغ عن القود ولم يعف عن الدية رجع الدم دية وكانت الدية للورثة و القود للبالغين من الأولياء فإن عفى أحد من البالغين بطل القود لحال اليتامى لأن القود حد. فإذا نزلوا إلى الدية فرضت الدية على القاتل في ثلاث سنين من كل سنة ثلث من الدية للورثة.

مسألة:

والإقرار بالقتل إذا قال أنه قتل فلان بن فلان متعمدا ظالما له وأنه مات من قتله ذلك من قتل ثلاثة أيام فإذا أقر بذلك وجب عليه القود والديه الخطأ و العمد كله في ثلاث سنين. فإن دخلت الدية لم نرى بأسا.