الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦وأما القود فلا يدخل فيه ولا يقاربه.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: فالذي يأتي رجل يقتله على أنه محرم لقتله فإذا هو رجل قد قتل وليا له يلي دمه هو دمه. قال: يأثم في فعله يلزمه الاستغفار ولا يلزمه غير ذلك. وعن رجل قتل وخلف يتامى فأراد ولى اليتامى أن يأخذ لهم الدية وكان لهم الدم فأراد التوفير عليهم هل يجوز ذلك إن غيروا ذلك بعد البلوغ أو أتموا؟
فعلى ما وصفت فإذا نزل الولي إلى الدية سقط القود أتم البنون بعد بلوغهم أو لم يتموا وجائز للولي أن يأخذ الدية لليتامى. وقد قالوا: ينظر لليتامى ما هو أصلح لهم في القود و الديات. وكذلك إن أخذ الولي و القود كان له ذلك. و إن نزل إلى الدية كانت الدية لليتامى.
وكذلك أن عفى الولي عن القاتل سقط القود وكانت الدية لليتامى و الله أعلم.
١٬٢٦٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.