جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٧

مسألة:

وعن القاتل بثأر عثمان يوم الدار هل أقيد به بعد قتل عثمان و إن كان من قبل الحرب فلو لم يقتل في الحرب حتى استولى المسلمون على الأمة هل كان عليه القود؟ لم أعلم أنه أقيد له وقتله إلى الإمام وإنما دمه للمسلمين. إن قتله الإمام كان له ذلك من بعد أن يقدر عليه.

مسألة:

ومن تقييد أبي الحواري رحمه الله عن رجل أراد أن يضرب رجلا بالسيف فأهدى إليه فأتقاه بصبي فوقعت الضربة بالصبي فقتله الضارب؟ قال: إن كان المتقى لم يتعمد للاتقي بالصبي فإن ديته على الضارب خطأ وهو على العشيرة وذلك إذا كان للرجل. وإن كان المتقي أتقاه به عمدا فإن أولياء الصبي إن شاءوا قتلوا المتقى بصبيهم لأنه قتله عمدا وكان على الضارب لأولياء المقتول بالصبي نصف ديته خطأ.

وإن شاؤا قبلوا الدية وكان على الضارب نصف دية الخطأ وعلى