الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨المتقي نصف دية العمد وذلك إذا اتقاه به من بعد ما أهوى إليه السيف. وإن كان من قبل ذلك فهو عليه جميعا وهو العمد وفيه القود.
مسألة:
وعن رجل جرح رجلا في يده أو رجله فشلت يده أو رجله فلم يكن فيها شيء سنة ثم صحت أو عنت. هل على الجارح أن يعول المجروح إلى ستة صحت وعنت؟ فعلى ما وصفت فليس عليه ذلك وإنما عليه الدية إن جبرت على عنت وعليه دية الجرح إن جبرت على غير عنت.
مسألة:
وعن امرأة جرحت زوجها جرحا فلم يقيسه حتى صح الجرح و التأم وطلب الرجل أرش الجرح إلى زوجته كيف العمل في ذلك وقد صح الجرح ولم يقس ولا عرف قياسه؟ فعلى ما وصفت فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال له أرش دامية إذا لم يعرف قياسه قبل أن يصح فقياس الجرح يوم يطلب أرشه فيكون له أرش دامية إلا أن يعلم أنه أكثر من ذلك.
١٬٢٦٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.