الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٩مسألة:
وسألته عن امرأة وجدت في بطنها شيئا يشبه الريح وهي على حال الحيض فظنت أن ذلك الذي تجده ريح الدبابنة فشربت الشراب أو احتملت له أيضا وهي مع زوج فطرحت جنينا تاما مستبينة إلا أنه لم يعرف أنثى أم ذكر وسترت ذلك من زوجها فإذا أرادت امرأة التوبة؟ قال: عليها نصف دية غرة الذكر ونصف غرة الأنثى وغرة الذكر ستمائة درهم ونصف ذلك أربعمائة درهم وخمسون درهما تسلمها إلى ورثة الأب وللمرأة ميراثها من هذه الدية من زوجها ولا ترث من الجنين شيئا والدية كلها للأب.
إذا مات الأب كانت الدية لورثته وكان للمرأة ميراثها في زوجها في هذه الدية التي عليها وذلك إذا طرحت الجنين والأب حي. وإن طرحت الجنين من بعد موت الأب كان عليها الدية لورثة الجنين ولم ترث هي منه شيئا.
مسألة:
وقلت إن طرح الخنثى في البلد فتركوه أهل البلد حتى مات فيما بينهم.
١٬٢٦٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.