الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤مسألة:
وعن أبي الحواري في امرأة وجدت مقتولة في الطريق فأقر رجل أنه قتلها متعمدا لقتلها أو متعديا عليها. أن الخيار في ذلك لأوليائها إن أرادوا قتلوا هذا الرجل بصاحبتهم وردوا عليه نصف الدية إلا أن يقر أن قتلها فتكا من غير نايرة فلهم أن يقتلوه بصاحبتهم ولا يردوا عليه نصف الدية.
وإن أراد أولياء المرأة الدية من القاتل ولا يأخذوا بها قودا فلهم ذلك كان قتلها فتكا أو غير فتك و الله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
وعن بشير قال في المرأة تثقب ولدها في أذنه لا بأس عليها في ذلك إلا أن يقدم عليها والده. فإن تقدم عليها قثقبت أذنين كل واحدة منها أربعة ثقوب فعليها دية الأذن في ثلاث و إنما يحسب الثقب الرابع في الجرح كان الولد ذكرا أو أنثى وقد تقدم عليها والده فكله سواء و عليها الأرش. لو لم يتقدم عليها أبوه و في هذا اختلاف كثير. وحفظت عن بعض المسلمين الترخيص في ثقب الصبية و لو لم يأذن