الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥لها والدها لأن ذلك في عامة الناس. إلا أن يكون الولد قد تقدم على الأم أن لا تثقب. فيقول: يلزمها. وقول: لا يلزمها إلا أن يتولد على الابنة سبب غير التثقيب و الله أعلم و به التوفيق. و في موضع: وجروح الأذن دام و بوضع متلاحم ونافذ.
مسألة:
من كتاب أحكام أبي سعيد فيما ينسب إليه أن قيمة البعير من الديات مختلف فيها: قال من قال: أن قيمته مائة وعشرون درهما في كل حال و يقال لهذه القيمة السائلة. وقال من قال: قيمة مائة درهم وذلك على قول من يقول أن الدية عشرة آلاف درهم. والأول على قول من يقول: أن قيمتها اثنا عشر ألفا.
مسألة:
من جواب أبي الحواري وعمن لزمه دية العمل هل له مدة؟
١٬٢٧١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.