جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

نعم له المدة و المدة ثلاث سنين في كل سنة ثلث. هذا إذا كان القتل يلزم فيه الدية و ليس فيه قود. و أما إذا كان القتيل فيه القود و اصطلحوا بينهم على دية و جعلوا له لذلك أجلا فهو ما جعلوا عليه من الأجل. و إن لم يجعلوا له أجلا فليس له أجل. و ليس على التائب حبس و إنما الحبس على الجائز حتى يعطوا الحق.

إذا أعطى الحق فلا حبس عليه فإذا كان هذا التائب من ذنب يلزم فيه القود فلا حبس عليه. و إن كان خطأ فلا حبس عليه إلا أن يمتنع عن الدية. وأما إذا لزمه الدية ولم يكن فيها قود فالأجل فيها كالأجل في دية الخطأ والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد النبي و آله.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل ضرب رجلا ضربة في الرجل فمشت الرجل ضعيفة إلا أنها لم تيس وهو يعرج. إن كانت رجل هذا الرجل قد شلت وقصرت فإن كانت قد قصرت اثنتا عشرة أصبعا و لا تنال الأرض فلها الدية تامة دية الرجل.