الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٧وإن كانت أقل فبحساب ذلك. و إن كانت لم تنقص إلا وجع فيها وضعف لا توقف على قياس ذلك كان له سوم، عدلين كما يرى مما نقص من مشيه وما يرى في ضلعه و ضعف مشيه.
مسألة:
من غير الكتاب: توبة القتل عتق رقبة و إن لم يجد فصيام شهرين مع الندم و الإستغفار و الإختلاف في كفارة قتل العمد منهم من لم يوجب في العمد كفارة. والدية واجبة في الخطأ مع التوبة ومن قتل مؤمنا متعمدا فإن قاد نفسه فقتل أو قبل منه الدية فإن له توبة على قول بعضهم.
مسألة:
وعن رجل قطع رأس رجل ميت متعمدا؟ إن عليه الدية و ليس عليه القود لأن الحي لا يقاد الميت. وإن قطع رأس عبد ميت قيل أنه لا شيء عليه هكذا وجدنا مؤثرا في كتاب الإيجاز.
١٬٢٧٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.