الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨مسألة:
عن أبي الحواري رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول و الغائط قد قال من قال: فيه سوم عدل و الحدث الغائط سوم عدل. و قال من قال: الحدث الغائط أربعون درهما و للبول أقل من ذلك. وإن أعطا للبول عشرين درهما فلعل ذلك قول من الأقوال. وقد قيل: لكل ضربة أثرت عشرة دراهم و إن لم تؤثر فخمسة دراهم.
وقد قال من قال: لها الأوفر إن كان أرش الضربة أكثر فله ذلك. وقد قال من قال: لله أرش البول و أرش الحدث و أرش الضرب جميعا وكل ذلك صواب.
مسألة:
و قلت: إن أقر رجل أنه أخذ بحلق أخر و كان في حلقه أثر و لم يكن فيه أثر. فعلى ما وصفت فإن كان فيه فديته معنا عشرة دراهم. و إن لم يكن فيه أثر فهو معنا سوم عدلين في ذلك أرشه و لو كنت أحد السائمين لم أعدوا له خمسة دراهم و الله أعلم.
١٬٢٧٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.