الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩مسألة:
و أما المرأة التي سدعت الصبية بالنار فأثرت في وجهها بقدر البعرة؟ فعمى: أنه قد قيل في المؤثرة في الوجه. قلت: أو كثرت في الصبية الحرة أن أرشها عشرة دراهم و إن لم تؤثر كانت تقوم مقام الضربة تلك السرعة التي سدعتها. قيل: في الضربة إذا كانت غير مؤثرة أو ما تقوم مقام ما في وجه الصبية الحرة خمسة دراهم.
مسألة:
عن أبي الحواري وعمن كان بينه وبين رجل مطالبه حق فطلبه فلم يعطه حتى ثار إليه فأمسك شعره فلم يعلم أنه خرج من شعره شيء ثم رجع فأخرج بيده من شعره ما ترى يجب عليه في ذلك قصاص أو دية؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم أنه نزع من شعره شيئا فلا نرى عليه قصاصا و لا دية. و إن كان قد أوجعه فيما فعل فليرضه و ليس في ذلك شيء مؤقت عندنا و الله أعلم.
١٬٢٧٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.