جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

مسألة:

وعن رجل أنكر على رجل شيئا لم يعجبه فخصفه بكفه أو بخشبة ما يجب له وكذلك إن كان له حق على رجل فأمسكه بثوبه و طلب إليه حقه فا نخرق الثوب ما يجب لصاحب الثوب؟ فعلى ما وصفت فإن كان ضربه بكفه فأثر فيه فأرش الضربة عشرة دراهم إذا أثرت في غير الوجه. و في الوجه عشرون درهما. و إن كانت الضربة لم تؤثر فخمسة دراهم في غير الوجه و في الوجه عشرة دراهم.

و إن كان جرحه فله بقياس جرحه. و إن لم يكن جرحه فليس عليه عندنا في الجسم إذا لم تؤثر الأسوم عدلين. وإن أثر فهو عندنا مثل الضربة إذا لم يكن جرح. و أما الثوب فعليه قيمة ما أنقص الخرمه من قيمة الثوب.

مسألة:

قال أبو المؤثر إذا وقع في الرجل جرح فقصرت و عنت.