جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

فإن هي شلت و لم تنل الأرض في المشي فديتها كاملة. و إن نال الأرض منها شيء على ذلك و شيء عليه فإنه يقاس الأثر ثم ينظر ما لا ينال الأرض منها وينظر ما ينال الأرض منها عند المشي. و إن كان الذي ينال الأرض منها سدسا أو خمسا أو ثلثا أو جزء منها خرج عن الجاني بحساب ما نال الأرض منها في ديتها تامة و أعطى المجني عليه الجاني ما بقي في الدية دية الرجل ت امة.

مسألة:

قال أبو الحواري عن نبهان بن عثمان في رجل أقر أنه قتل فلانا و هذا وارثه. قال: إذا قال قتلت أخا هذا ثبت عليه. و إن قال: فلانا وهذا وليه فإن عفا عنه فقد وقعت التهمة و لم يقبل قوله أن هذا وليه. و إن قتله هدم دمه و لا يحم عليه الحاكم إلا بالصحة أن هذا وليه ولا يعلمون له و ليا غيره.