جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٢

مسألة:

وعن رجل اعترف بقتل رجل حتى إذا رفع إلى الإمام وحضر القود عاد عن اعترافه. قال: إنما قلت ذلك كذبا و لعبا منى فله ذلك و يبطل عنه القصاص والدية و الحد في السرقة. قال: إن كان أصيب مقتولا لا يدري من قتله ثم اعترف هذا بقتله أقيد به و لم ينفعه رجعته بعد اعترافه.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل وقع بينه وبين ناس قتال ثم جاء أخ لذلك الرجل فقاتل معه فضرب رجلا ضربة و طلب لمضروب القصاص. قال الضارب الدية على و على أخي قال أنا لم أضرب و الدية لا أعطى منها شيئا. فعلى ما وصفت فإن كان هذا المقر هو الذي ضرب و أراد الخلاص فعليه الدية. و إن كان إنما ذلك ولى المقتول ادعى عليه.

و قال: هذه الدية عليه و على أخيه فإذا كان في الحكم فإنما نصف الدية بإقرار عليه و على أخيه إذا لم يكن منه الإقرار إلا هكذا.