جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

مسألة:

من غير الكتاب: أن المرأة ديتها كنصف دية الرجل في كل شيء و بينها و بين الرجل قصاص في الجراحة و بينهما القصاص في القتل.

مسألة:

و إذا مات أولياء المقتول أو أحدهم قبل القود؟ سقط القود و رجع دية لأن الدم لا يورث و إنما تورث الدية.

مسألة:

و إذا قتلت المرأة رجلا متعمدة كان لأوليائه الخيار إن شاءوا أخذوا منها الدية تامة و إن شاءوا قتلوها و أخذوا من مالها نصف دية الرجل. و قد قال بعض الفقهاء: أنهم إذا قتلوها لم يأخذوا من مالها شيئا.