الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤مسألة:
و إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فلأوليائها أن يقتلوه إن أرادوا قتله و يحضروه نصف الدية قبل أن يقتلوه إلا أن يكون قتلها فتكا فلأوليائها أن يقتلوه إن أرادوا قتله و لا يردوا عليه شيئا. و إذا كان القاتل لها أكثر من واحد فتكا قتلوا بها جميعا و بذلك جاءت السنة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن مولى كان قد قتل قتيلا في قرية ثم خرج إليه الناس من أهل تلك القرية و خرج فيهم رجل حتى قتلوا ذلك المولى و كان هذا الرجل الذي سعى معهم قد ضرب ذلك المولى أو لم يضربه إلا أنه كان معهم حتى قتل ثم أراد هذا الرجل التوبة ما ترى عليه إن كان قد ضرب و أحب أن يتوب و امتنع القوم أن يعطوا الحق من أنفسهم أو لم يمتنعوا ما يلزم هذا الرجل لأولياء المقتول و عليه الكفارة عنق رقبة.
إن لم يجد فصيام شهرين ضرب أو لم يضرب إذا كمان معهم في قتل هذا المولى.
١٬٢٨٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.