جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٥

و إن كان المقتول ليس يعرف له وارث سلمت الدية إلى جنسه وليس لجنسه براءة. إن أبرئه جنسه من ذلك لم يبرئ و عليه أن يسلم الدية إليهم.

فإن كان البلد لذي فيه قتل المولى كان يتم الصلاة فيه فإن لم يكن في ذلك أحد جنسه نظر إلى أقرب القرى إليه فيعطى من كان فيها من جنسه و الذكر والأنثى فيها سواء ويقسم بينهم بالسوية فإن كان المولى خاله أو بنت خاله أو أحد من الأرحام قرب نسبه أو بعد فهو أولى من الجنس أو أبرئه أحد من الأرحام من الدية ومن الدم فقد برئ إن شاء الله.

وليس الأرحام مثل الجنس فإن لم يوجد له أحد من الجنس أو من الأرحام أو كان من غير الأجناس و لا وارث له ولا رحم كانت الدية للفقراء فقراء بلده.

مسألة:

وعن رجل وقع عليه قوم فأصابوه بجراحة منهم من ضربة بالسيف و منهم من طعنه بمدية و منهم من رماه بحجر ثم أراد أن يعطوه حقه