جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

و كذلك الضارب و الرامي على كل واحد منهم دية جرحة وهذا إذا صحت البينة العادلة على كل جارح أو ضارب أو رام بعينه. إن كان الرجل مات بجراحته من بعد ثلاثة أيام كان الدية عليهم جميعا على من أصابه وعلى من لم يصبه و الله أعلم بالصواب.

وذكرت كيف الفتك هو واصفه لك فاعلم أن الفتك كما فعل جيفر بن محفوظ الرستاقي في محمد بن سعيد النزواني فهذا هو الفتك بعينه و أشباه هذا فأفهم ذلك و تدبره و أنظر فيه.

مسألة:

ومن جواب لأبي الحواري رحمه الله فيمن لزمه قود في دم شارك فيه. فعلى هذا التائب أن يلقي بيده أولياء المقتول و يعطيه الحق من نفسه برأي المسلمين ولا توبة له إلا بذلك و إنما يكون منتظرا لبلوغ الصبي برأي المسلمين ليس برأيه و ليس توبته في السريرة بمجزية عن ذلك.

و لا تكون توبته إلا بالعلانية كما كان قتل الرجلين بالعلانية. وليس له توبة إلا بالظهار ذلك إلى أولياءه المقتول و النظر في أمره إلى المسلمين.