الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨إذا أعطى هذا من نفسه و كان للمسلمين النظر في أمر جازت الصلاة خلفه وجازت شهادته.
قال أبو سعيد: إنما يجب عليه إظهار التوبة إلى الأولياء لتعلق الحق عليه القود أو الدية و للأولياء الخيار. ولو كان إنما عليه الدية و لا يعلمهم أين ذلك إذا سلم إليهم حقهم.
مسألة:
ومن جواب من أبي الحواري رحمه الله و عن قتيل في بيت يتيم أو في نفسه من تلزم دية هذا. فعلى ما وصفت فإذا كان القتيل في بيت اليتيم في ذلك البيت فالدية على عاقلته و اليتيم و البالغ في هذا سواء. و أما الذي وجد مقتولا في بيته: فقال من قال: ديته على عاقلته. وقال من قال: ليس له دية.
و بهذا القول نأخذ و معنا أن هذا القول هو الأكثر و المعمول به.
مسألة:
ومن مر في قرية فأصابته رمية من دار أو غيرها و لا يدري ممن هي؟
١٬٢٨٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.