جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

فلا شيء له في ذلك حتى يدعى إلى إنسان بعينه و ينتصف. وأما إذا مات بذلك فله القسامة.

مسألة:

وإذا وجد القتيل في فلاه بين قريتين هو على أهل القريتين. وإن كان إلى أحدهما أقرب كان على أهلها و سواء عندنا كان في طريق. أو غير طريق.

مسألة:

و قال: إذا حلف من تلزمه القسامة و أبى أن يقول و لا أعلم من قتله أو قال أنا أعلم من قتله أو قال أنا رأيت فلانا قتله و ليس يمكنني أن أحلف أني لا أعلم من قتله و أنا أعلم من قتله. قال أبو المؤثر: أن قوله هذا لا يبرئه عن اليمين أنه لا يعلم من قتله و لا يضع عنه الحاكم اليمين.

وقال عمرو: عليه كفارة يمين مرسل من أجل أن حلفه الحاكم و لا يعلم من قتله وهو يعلم أن فلانا قتله. قال أبو الحواري: قد كنا نقول بهذا الرأي وقد روي عن أبي المؤثر.