جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

و أما إذا حلف جبرا من السلطان أنه لا يعلم من قتله فلا كفارة عليه. وكذلك إذا هدده السلطان بضرب أو حبس.

مسألة:

و إذا بدأ اللص رب البيت بالضرب فلا شيء عليه في قتله. و إن كان صاحب البيت قتله من قبل أن يبدأه اللص بالضرب و لا وجده بضم المتاع فعليه الدية و إن كان وجده يضم المتاع.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل جرح جرحا ثم استحله منه فأحله ولم يقاس الجرح و يعرف كم يقع له ولم يعلم هذا أنه صاحب الجرح و يعرف كم يقع له و لم يعلم هذا أنه صاحب الجرح لعله ثم رجع هذا يطلب إليه جرحه حتى مات أحدهما.

فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الدماء و الفروج و لا يجوز الحل فيها إلا من بعد الإقرار لأهلها بها. فإذا كان قد استحله و لم يقر أن ذلك الجرح منه ثم رجع يطلب إليه جرحه فعليه أرش ذلك الجرح.