الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١فإن كان أقر له بالجرح و لم يعرف قياس الجرح فأحل له و هو لا يعرف كم أرش الجرح ثم رجع يطلب إليه بعد ذلك.
فقد قال من قال من الفقهاء: أن له الرجعة في ذلك. فإن كان قد استحله إلى أرش مائتي درهم و أرش الجرح مثل ذلك أو أقل فأحل له لم يكن له رجعة بعد ذلك.
مسألة:
و سئل عن رجل لطم رجلا ثم استحله بعد ذلك عن اللطمة نفسها و لم يذكر أرشا هل يجزيه هذا الحل؟ قال: معي أنه يجزيه ذلك إذا عرفه اللطمة التي لطمه إياها وذكره إياها. ويعجبني على هذا أن يجزيه ما لم يرجع عليه المحل. قلت: فإن كانا يعرفا اللطمة و يعرفا كم لها من الأرش فاستحله في اللطمة نفسها ولم يستحله من الأرش هل يجزيه ذلك؟
١٬٢٨٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.