جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

قال: هكذا عندي ما لم يرجع عليه.

مسألة:

قلت وكذلك من لزمه لولده أو لأخيه أرش ضرب ضربة ولم يتخلص إليه من ذلك الضرب حتى مات المضروب ورثه الضارب؟ قلت: أتراه قد برئ من ذلك الضرب أم لا؟ فعلى ما وصفت فإذا رجع إليه الميراث واستحقه بالورث فقد برئ مع التوبة من ذلك إن شاء الله و الله أعلم.

مسألة:

ومن غير الكتاب: فيما تجب فيه القسامة؟ ذلك إذا كان المقتول حرا فيه علامة القتل. و لا يعلم من قتله. ولا يدعى ورثته على أحد بعينه. و لا يوجد في مسجد يصلى فيه جماعة. ولا يكون مقتولا من زحام.