جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

و لا يكون من تلك البلد من قوم بينه و بينهم عداوة من غير أهل البلد وجب على تلك البلد من قرية أو محلة وكان قريب منهم في نحو ذلك يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه و لا علمنا قاتله.

وليس على عبد ولا أعمى و لا صبي ولا مجنون و لا امرأة قسامة. فإن كانوا أقل من خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين يمينا. و إن كان رجلا واحدا حلف خمسين يمينا ثم يدفعوا الدية.