الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣و لا يكون من تلك البلد من قوم بينه و بينهم عداوة من غير أهل البلد وجب على تلك البلد من قرية أو محلة وكان قريب منهم في نحو ذلك يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه و لا علمنا قاتله.
وليس على عبد ولا أعمى و لا صبي ولا مجنون و لا امرأة قسامة. فإن كانوا أقل من خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين يمينا. و إن كان رجلا واحدا حلف خمسين يمينا ثم يدفعوا الدية.
١٬٢٨٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.