جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٤

الباب الثالث و الستون

في المرتد و أحكامه و في إقامة الحدود

ومن الإضافة إلى الكتاب: و إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست و لم تقتل و يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت و إلا حبست أبدا. قال أبو الحواري: تحبس ويعرض عليها الإسلام ثلاثة أيام فإن استسلمت و تركت و إن ابتعن الإسلام قتلت.

و كذلك الرجل يحبس ثلاثة أيام فإن أسلم و إلا قتل.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن المرتد عن الإسلام و يخرج و يخلف مالا وله وارث صغير أو كبير هل يأخذه وارثه إذا مات أو يأخذه إذا غاب أو يتركه إذا كان قرمطي أو تنصر مع النصارى أو ارتد مع اليهود أو إلى ملة من ملل أهل الشرك و الضلال؟