جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

فعلى ما وصفت فليس لورثة المرتد شيء من ميراثه إن مات أو ارتد إلى شيء من هذه الملل من ملل الشرك إلا أن يكون له أولاد صغار. فقد قال من قال من الفقهاء: أن ميراثه لأولاده الصغار إذا مات المرتد. وكذلك إن غابوا لم يمت كان عول أولاده الصغار في ماله و أما القرطي فماله له.

و إن مات كان ماله لورثته كانوا صغارا أو كبارا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضر موت وقد يجمع أهل الشرك و أهل القبلة في أحكام و يفترق بينهم في أخرى. فأما الأحكام التي يجمعوا فيها مثل السرقة و الزنا. و أما الأحكام يفترقون فيها مثل القذف و شرب الخمر الحد على أهل القبلة.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن المشرك إذا دخل دار المسلمين بأمان ثم قتل