جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٦

أو سرق أو زنا قبل أن يقام عليه الحد ثم أسلم هل يهدر عندما أصاب في شركه؟ وكذلك من أهل الذمة من أهل العهد إذا فعلوا ذلك ثم أسلموا هل يهدر عنهم ما أصابوا و كذلك المجوس و كذلك غير أهل العهد و إذا فعلوا ذلك ثم ظفر بهم المسلمون فأسلموا.

فعلى ما وصفت فإذا فعلوا ذلك في دار المسلمين و قد دخلوا بأمان فإن كان سرق ذلك أو زنا أو قتل أقيم عليهم ذلك كله و لا يهدر عنهم ذلك الإسلام. و يهدر عنهم ما كانوا استحلوه في دينهم. و أما ما كان في كتاب الله فهو يقام عليهم ذلك إلا ما كانوا استحلوه في دينهم مثل شرب الخمر و أشباه ذلك.

مسألة:

و كذلك المجوس مثل وطئ الأمهات و الأخوات و ذوات المحارم فإن ذلك لا يقام عليهم الحد فيه إلا أن يفعلوا ذلك بعد الإسلام.