الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢و الأخت تركتا الصداق الذي على الزوج كيف يقسما الإبنه و الأخت المال الذي خلفته الهالك حيث قد أنسلخ الزوج بما عليه؟
فعلى ما وصفت فإنهما يقسمان المال على ثلاثة للإبنة الثلثان و للأخت الثلث و ذلك أن للبنت النصف في الأصل وهو ربعان و للأخت الربع واحد فعلى ذلك يقسمان المال.
مسألة:
ومما يوجد أنه معروض على أبى عبد الله و أبي الحواري و عن عبد تزوج وولدت له أولاد من يرثهم؟ قال: يرثهم عصبة أمهم مع ما فرض الله للأم. و إن كان لهم عصبة أحرار فلهم الميراث ولأمهم ميراثها.
و إن لم يكن لهم عصبة أحرار فأمهم أولى بالميراث من عصبتها هي. و إن كانت ميتة فالميراث لعصبتها فإن جنا أحدهم بجريرة فعلى عصبة أمهم. قال أبو عبد الله رحمه الله على عاقلتهم من الأحرار.
١٬٢٩٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.