الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣مسألة:
وجدت أن يتوارث بالأجناس الزنج و الهند و الحبش و النوبة. فإن أقر الميت منهم بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم للذكر و الأنثى سواء و لا يفضل بعضهم على بعض.
مسألة:
امرأة ماتت و تركت زوجها و أمها و أخوتها لأمها رجالا و نساء. فلزوجها النصف ثلاثة. ولأمها السدس سهم. و لأخوتها لأمها سهمان و لم يبق للأخوة من الأب و الأم شيء فيرجع الأخوة و الأب و الأم والأخوة من الأم من ثلثهم فيقسمون بينهم لا يفضل فيه ذكر و لا أنثى.
مسألة:
و إن كان أبوه من جنس من الزنج و أمه من جنس الحبش. فقيل: أن ماله لجنسه م قبل أبيه.
١٬٢٩٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.