الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤و كذلك إن كانت أمه من الزنج و أبوه من الهند فماله لجنس أبيه. قال أبو الحواري حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه و لجنسه من قبل أبيه الثلثان. و قيل: أنه يعطي ميراثه من في بلده من جنسه.
فإن ادعى أحد منهم أنهم من جنسه من قبيلته أو بلده فهو أولى بماله. و إن كان واحدا أولى فلا يشاركه غيره إلا أن يصح ذلك كما صح هذا أيضا من قبل أن يكون لهذا. و إن الذي صح له صبي مرضع فالميراث له.
و إن مات فالميراث لورثة هذا. و إن قدم أحد ممن هو كمثله؟ فقيل: أن المال للأول الذي ورثه و إن لم يكن قبض المال.
١٬٣٠٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.