الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٥مسألة:
و عمن مات من أهل الحبش و خلف زوجته و ليس له وارث إلا جنسه فالمال كله للزوجة دون الجنس. وكذلك قالوا لا يرث الجنس مع الزوجين. و إن خلف الميت إبنه أو أحدا من أرحامه من لا ميراث له و خلف فللزوجين ميراثهما تاما و الباقي لمن كان من الأرحام كان من ولد الصلب أو من غيره الصلب من قبل الأب أو من قبل الأم.
و ازدد من سؤال المسلمين.
مسألة:
فإن ترك إبنة بنته وجده أبا أمه فللجد أب الأم السدس وما بقي فلبنت البنت. و قيل: المال لبنت البنت لأنها أقرب. قال أبو الحواري: في هذه المسألة قولان غير هذا: قالوا: للجد الربع. و قال آخرون: للجد جميع المال و به نأخذ.
١٬٣٠١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.