الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦مسألة:
عن أبي الحواري و عن الخنثى هل يحمى في الميراث أرأيت إن كانت معه أخت هل يدخل العصبة معهم في الحالة التي يكون فيها الخنثى امرأة؟ إن الخنثى لا يحمي الميراث و إن كان معه أخت دخلت معه في الميراث.
وتكون القسمة من اثنى عشر في حال للخنثى ثمانية ومن حال له أربعة فله النصف من ذلك وهو ستة و يكون للأخت من حال أربعة فلها النصف من ذلك أربعة و يبقى لعصبة اثنان.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يموت و لم يعرف له وارث فيفرق ماله على الفقراء ثم يجيء وارثه هل يدرك الفقراء بشيء إن كان في أيديهم شيء باق؟ نعم ما وجد في أيديهم الوارث فهو له. و كذلك إن استهلكه الفقراء كان عليهم رده أبي الوارث لمن قدروا على ذلك و إلا فهو دين عليهم إلا أن يكون أوصى أن يفرق ماله على الفقراء.
١٬٣٠٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.